السيد محمد الحسيني الشيرازي
306
الوصائل إلى الرسائل
انّ مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجيّة التي منها مورد الآية ، وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة ، ومن المعلوم أنّه لا يكفي فيه خبر العادل الواحد ، بل لا أقلّ من اعتبار العدلين ، فلا بدّ من طرح المفهوم ، لعدم جواز اخراج المورد . وفيه : انّ غاية الأمر لزوم تقييد